تمثل جريمة الرشوة اعتداء على مصالح العباد ومقاصد الشرع وما يرمي إليه من العدل والقسط والتعاون على البر والتقوى، فالجريمة فيها اعتداء على مصالح العباد والبلاد وتهديداً وجودياً عليها، كما أن الجريمة تخل بمفهوم الوظيفة العامة، بحيث أن الرشوة تمثل في ذاتها عملية إتجار بالوظيفة العامة أو استغلالها على نحو غير مشروع، وبالتالي كسب للأموال بغير جهد أو عرق، كما أنها تضيع الحقوق وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص وتساهم في انتشار الفساد في المجتمع، ولذا نجد أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في تجريم الرشوة قبل أن تجرمها القوانين الوضعية في مختلف بلاد العالم.
وفيما يلي سنتناول أهم ما ورد من أحكام متعلقة بالرشوة في نظام مكافحة الرشوة :
1) ما هو توصيف الموظف المرتشي في النظام ؟
هناك أكثر من نوع من الموظفين المرتشين وقد ذكرهم النظام تفصيلاً، وهم كما يلي :
النوع الأول :
الموظف العام الذي يطلب لنفسه أو لشخص آخر أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية ليقوم بأداء عمل من أعمال وظيفته أو يدعي أنه من جملة الأعمال الوظيفية المحددة له، حتى وإن
كان هذا العمل مشروعاً.
النوع الثاني :
الموظف العام الذي يطلب سواء لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بهدف الإحجام عن عمل من متعلق أو ذو صلة بأعمال وظيفته أو يدعي أنه من أعمال وظيفته حتى وإن كان هذا الامتناع مشروع نظاماً.
النوع الثالث :
الموظف العام الذي يطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه حتى ولو كان ذلك بدون اتفاق مُسبق.
النوع الرابع :
الموظف العام الذي أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
النوع الخامس:
الموظف العام الذي يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية ليستعمل نفوذه الحقيقي أو المزعوم للحصول أو حتى محاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع.
النوع السادس :
الموظف العام الذي يطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية نظير وظيفته ليقوم بمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام.
وتسري عليه العقوبة بالسجن مدة لا تتخطى سنتين وبغرامة حدها الأقصى خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، والعقوبة نفسها يُعاقب بها الذي يُعطي أو يعرض العطية أو يعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.
2) ما هي عقوبة الموظف المرتشي بحسب النظام ؟
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
وتلك العقوبة لا تسري على النوع الرابع والنوع السادس من الموظفين الذين سبق سردهم، إذ أن هناك عقوبة خاصة لكل نوع منهم.
3) ما هي عقوبة من يستعمل القوة أو التهديد أو العنف في حق موظف عام لغرض غير مشروع ؟
من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليجبره على تجنب أو الابتعاد أداء عمل من أعماله المُكلف بها نظاما فإن عقوبته تكون بالسجن مدة لا تتخطى عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، واتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به لا يؤثر في قيام الجريمة.
4) من هم الأشخاص الذين يُعدون في حكم الموظف العام ؟
بحسب ما جاء نصاً في النظام في (المادة 8) المعدلة فإنه يعد في حكم الموظف العام هؤلاء الأشخاص:
- كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
- المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .
- كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
- كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها”.
- الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
5) ما جزاء من عرض رشوة ولم تقبل منه ؟
الشخص الذي يقوم بتقديم رشوة أو وعد بها ولم تُقبل منه فإنه يُعاقب بالسجن مدة لا تتخطى عشر سنوات وبغرامة حدها الأقصى هو مليون ريال أو بعقوبة واحدة من العقوبتين السابقتين.
6) ما هي عقوبة الراشي والوسيط والشريك ؟
بحسب ما جاء نصاً في (المادة 10) من نظام مكافحة جريمة الرشوة فإنه : يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
7) ما هي عقوبة الشخص الذي عينة الراشي أو المرتشي ؟
يعاقب بالسجن مدة لا تتخطى سنتين وبغرامة لا تتجاوز مبلغ خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام المرتشي أو الراشي بتعيينه لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب.
8) هل تُعتبر الفائدة أو الميزة من قبيل الوعد أو العطية ؟
بحسب النظام فإن ما يُمكن اعتباره من قبيل الوعد أو العطية هو كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي وذلك بغض النظر عن نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها بغض النظر أن كانت مادية أو غير مادية.
9) ما الذي يترتب على إدانة الموظف بتهمة الرشوة ؟
يترتب على ذلك العزل من الوظيفة العامة وكذا حرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين.
10) هل يمكن إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية أو التبعية ؟
نعم يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية في حال أن أبلغ السلطات بالجريمة ولكن قبل أن يتم اكتشافها.
11) هل توجد مكافئة تُمنح لمن يرشد عن جريمة الرشوة ؟
نعم، فكل من يرشد عن جريمة من جرائم الرشوة وكانت معلوماته ذات أهمية بحيث أدت إلى ثبوت الجريمة، ولم يكن في ذات الوقت راشيا أو شريكا أو وسيطا فإنه يُمنح مكافأة حدها الأدنى خمسة آلاف ريال وحدها الأقصى هو نصف قيمة المال المصادر، وذلك بحسب الأصل ما لم تقدر وزارة الداخلية مكافئة أعلى بعد موافقة مجلس الوزراء.