نظام التستر هو نظام يُضيق على منابع التستر، ويقضي على اقتصاد الظل ويحمي الاقتصاد الرسمي للدولة، ويضع العقوبات المناسبة على المخالفين، ويُحفز أفراد المجتمع في التبليغ عن تلك الجرائم بما يحمي هوية المبلغين ويكفائهم، كما أنه يضع إجراءات استثنائية لمنع وقوع تلك الجرائم.

وباستقراء مواد النظام يُمكن أن نستخرج أهم ما جاء فيه فيما يلي:

أولاً: المقصود بالتستر وفقاً للنظام

هو عبارة عن اتفاق أو ترتيب يسمح من خلاله مواطن سعودي لشخص آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.

ثانياً: ما يُعد من الجرائم في نظام مكافحة التستر التجاري

الحالة الأولى :

تسهيل أو تمكين حامل الهوية السعودية لغير حاملها أن يُمارس لحسابه الخاص أي نشاط اقتصادي داخل المملكة لا يكون مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك أن يُمكن  غير السعودي من استعمال ما يلي:

  • اسمه.
  • أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له.
  • أو سجله التجاري.
  • أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.

الحالة الثانية :

قيام شخصاً من غير حاملي الجنسية السعودية  بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص لا يكون مرخصاً له بممارسته داخل السعودية ، وذلك من خلال الشخص السعودي الذي مكنه من ذلك وقدم له كافة التسهيلات.

الحالة الثالثة :

الاشتراك في ارتكاب جريمة ذكرت في الحالتين السابقتين، ويكون شريكاً في الجريمة ما يلي:

  • كل من حرض.
  • كل من  ساعد.
  • كل من قدم المشورة.

في ارتكاب تلك الجريمة مع علمه بتجريمها وفداحتها، وذلك طالما تمت تلك الجريمة أو كانت مستمرة بناءً على هذا التحريض أو المساهمة أو المشورة.         

الحالة الرابعة :   

الوقوف ف وجه المكلفين أو أصحاب السلطة لمنع أو الحيلولة دون تنفيذهم أحكام النظام أو أداء واجباتهم بأي طريق أو شكل ممكن، بما في ذلك :

  • كتمان المعلومات.
  • تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

ثالثاً: ما يُعد من المخالفات في نظام مكافحة التستر التجاري

يُعتبر من قبيل المخالفة وفقاً لنظام مكافحة التستر ارتكاب أي مما يلي:

الحالة الأولى :

 إقدام أي منشأة بمنح غير السعودي وبشكل غير قانوني أو نظامي أدوات تمكنه من التصرف بدون حدود أو قيود في المنشأة.

الحالة الثانية :

حيازة أو استخدام غير حامل الجنسية السعودية بشكل غير قانوني لأدوات تؤدي إلى التصرف بلا قيود أو حدود في المنشأة.

الحالة الثالثة:

أن تستخدم المنشأة في التعاملات المتعلقة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا لا يعود لها.

والنشاط الاقتصادي بحسب النظام يُقصد به : كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول على موافقات أو تراخيص من الجهات.

وقد يكون : تجاريًّا أو استثماريًّا أو خدميًّا أو مهنيًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا أو غير ذلك.

والجدير بالذكر أن اللائحة هي من تحدد الأحكام ذات الصلة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.

  • المقصود بالأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مُطلق في المنشأة :

بحسب (المادة 2) من اللائحة التنفيذية :

يُعد من الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مُطلق في المنشأة والتي لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي الذي لم يُرخص له ولا يجوز حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية، أي ترتيب أو إجراء تعاقدي أو غير تعاقدي يُمكنه من ممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال، ويشمل ذلك ما يأتي :

  • أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب غير السعودي وليس إلى حساب المنشأة، بما في ذلك ما يستوفي حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه، أو أن يحصل على عائد أو مقابل مالي مُتغبر من أي نوع لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط بها آداؤها في المنشأة، وذلك مع مراعاة عقود العمل التي تقرر حق العامل في الحصول على نسبة من أرباح أو إيرادات المنشأة .
  • تمويل المنشأة أو أي من نشاطاتها الاقتصادية.

ج. صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزلة.

د. حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض.

هـ. إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.

رابعاً: الاختصاصات

  • وزارة التجارة

وزارة التجارة هي المختصة بتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات التي أقرها نظام مكافحة التستر.

  • النيابة العامة

للنيابة العامة اختصاص التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.

  • المحكمة الجزائية

المحكمة الجزائية تختص بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام.

  • اللجنة المُشكلة

من صلاحية وزير التجارة إنشاء لجنة مُشكلة ومكونة من ثلاثة أعضاء فأكثر، بشرط أن يكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من الأشخاص المؤهلين نظامياً.

وتكون اختصاصات تلك اللجنة ما يلي:

  • النظر في المخالفات التي وردت في (المادة 4) من نظام مكافحة التستر.
  • سلطة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في (المادة14) من النظام.

ويصدر وزير التجارة قواعد عمل اللجنة وتحديد مكافآت أعضائها وأمانة السر.

خامساً: الأشخاص المخول لهم ضبط الجرائم والمخالفات

يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من:

  • وزارة التجارة
  • وزارة الشؤون البلدية والقروية.
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • وزارة البيئة والمياه والزراعة.
  • الهيئة العامة للزكاة والدخل.

 والجهات المختصة الأخرى، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير -بعد موافقة جهاتهم- وتكون لهم صفة الضبط الجنائي.

سادساً: معايير اختيار الموظفين

وبحسب (المادة 3) من اللائحة فإن معايير اختيار الموظفين هي :

  • أن يكون سعودي الجنسية.
  • أن يكون حسن السير والسلوك من ذوي الكفاءة والأمانة.
  • ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، مالم يرد إليه اعتباره.
  • أن تكون لديه خبرة عملية في أعمال الضبط والرقابة، أو تأهيل جامعي مناسب.
  • أن يجتاز بنجاح التدريب العملي والاختبار المعتمد من الوزارة.

سابعاً: اختصاصات الموظفين

وعملية التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام تكون من اختصاص الموظفون الذين لهم صفة الضبط الجنائي حيث يقومون إما مجتمعين أو منفردين بتلك المهمة، ويُخول إليهم عديد الصلاحيات بحسب ما ورد نصاً في النظام في الفقرة الثالثة من (المادة 6):

  • الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي.
  • فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها.
  • الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة للمنشآت.
  • طلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات ذات الصلة بنشاط المنشأة من أي جهة أو شخص.
  • تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها.
  • استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها.
  • الاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.

وعلى من له صفة الضبط الجنائي تقديم ما يثبت صفته عند ممارسة صلاحياته.

ثامناً: الضوابط التي يتعين على الموظفين التقيد بها

على موظف الضبط عن القيام بمهامه الموكلة إليه وفق النظام واللائحة أن يلتزم أيضاً بما ورد في نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة واللوائح ذات الصلة، وأن يبرز ما يدل على صفته للجهة التي يقوم بالتحري أو التفتيش عنها والغرض من الزيارة كذلك، وأن يبذل قصارى جهده في تنفيذ مهامه الموكلة إليه، والإفصاح عن أي تعارض مصالح أو علاقات مع الأطراف التي يقوم بالتحري عنها، والالتزام بالميثاق الأخلاقي المُعد من وزارة التجارة.

والمواد من (5 إلى 7) بينت إجراءات الضبط وإشراف وزارة التجارة على أعمال الضبط.

والجدير بالإشارة إن إجراءات الضبط يتعين أن تكون سرية، كما أن الإفصاح أو الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت أمراً لا يُمكن حدوثه إلا في حدود ما يتطلبه العمل وفقًا لما تقضي به الأنظمة والقواعد ذات الصلة.

تاسعاً: إثبات الجرائم والمخالفات

الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام تكون بكافة طُرق الإثبات كالأدلة الكتابية أو شهادة الشهود أو القرائن أو الإقرار أو شهادة الشهود أو اليمين أو المعاينة أو الخبرة، وبما فيها الأدلة الإلكترونية.

عاشراً: سلطات النيابة العامة

بحسب (المادة 8) من النظام فللنيابة العامة ثلاث سلطات، إحداهما تكون بطلب من وزارة التجارة، والسلطتين المتبقيتين حق أصيل لها، وتفصيل ذلك فيما يلي:

السلطة الأولى:

لوزارة التجارة الحق في أن تطلب منع سفر المشتبه في ارتكابه أي نوع من الجرائم التي حوى عليها النظام، وحددت (المادة 8) من اللائحة حالات ذلك وهي كما جاءت نصاً:

  • إذا توافرت أدلة واضحة ترجح أنه ارتكب جريمة بموجب النظام
  • إذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سفره أمر متوقع، أو أنه مختبئ أو هارب، ولم يستجب أكثر من ثلاث مرات بعد إبلاغه بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (2) من (المادة الحادية عشر) من اللائحة.

وبالرجوع للفقرة (2) من (المادة 11) من اللائحة نجد أنه نصت على ما يلي:

يُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:

  • الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الموثق.
  • البريد الإلكتروني المسجل.
  • أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.
  • الاتصالات الهاتفية المسجلة على رقم الهاتف الموثق.
  • الخدمات البردية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في السجل التجاري أو الرخصة أو العنوان الوطني، أو العنوان المدون في محضر الضبط، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد اتصال التبليغ إلى العنوان.
  • للوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص، للتبليغ بقرارات اللجنة.

السلطة الثانية:

للنيابة العامة إما من تلقاء نفسها أو بواسطة طلب من موظفي الضبط الجنائي – عندما يشتبه في عقيدتها أو قناعتها بارتكاب جريمة من الجرائم الواردة في النظام – أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، ويجب ألا يتجاوز الحجز التحفظي (ستين) يومًا. مع ضرورة إشعار الطرف المعني بعد إصدار الأمر، وتطبيقه.

وللمحكمة الجزائية سلطة قضائية بتمديد المدة، مع العلم أنه يجب ألا يخل ذلك بحقوق الغير حسني النية.

السلطة الثالثة:

في حال إصدار أمر الحجز التحفظي فللنيابة العامة خيارين :

  • إما أن تأمر بإبقاء الأموال المحجوزة تحت تصرف صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر.
  • وإما أن تطلب من المحكمة الجزائية الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة حتى تحد من إمكانية اختفائها.

حادي عشر: العقوبات على الجرائم

العقوبة الأصلية:

 يعاقب كل من يرتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام بما يلي :

  • بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال
  • أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وذلك دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر

 ومن أسباب تقييم العقوبة أو قدرها ما يلي:

  • حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة.
  • إيراداته النشاط الاقتصادي.
  • مدة مزاولة ذلك النشاط.
  • الآثار المترتبة على الجريمة.

العقوبة الاستثنائية:

تضاعف العقوبة في حالة العود لارتكاب أي جريمة من الجرائم الواردة في النظام.

والعائد بحسب تعريف النظام هو: كل من ارتكب أي جريمة من من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الحكم عليه.

العقوبة المخففة:

للمحكمة الجزائية سلطة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام وذلك في حالة وجود مبادرة من المتهم – بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم أي مستند أو معلومة لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة، وذلك دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر.

ثاني عشر: العقوبات على المخالفات

يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة نص عليها النظام بعقوبة من العقوبتين الآتيتين أو بكلاهما:

  • غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.
  • إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا.

وذلك دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر.

وعند تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة يتعين أن يُراعى ما يلي:

  • حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة.
  • وإيراداته ذلك النشاط.
  • ومدة مزاولة النشاط.
  • ومدى جسامة المخالفة.
  • وتكرار المخالفة.
  • والأثر المترتب على المخالفة.

قراءة في نظام مكافحة التستر – انظر الجزء الثاني 🔗