اهتم المٌشرع السعودي بالتحديث الدائم لنظام العمل لسد أي ثغرات قد يستغلها أي طرف من أطراف العلاقة العقدية ليخل بشروط العقد والحقوق والالتزامات المتبادلة، ولما كان العامل هو الطرف الضعيف في علاقة العمل، فقد وفي وأوفى وأستوفى نظام العمل السعودي في إقرار وضمان حقوق العامل، وهذا ما سنتناوله في سلسلة مقالاتنا عن حقوق العامل .

وفيما يلي سنتناول أهم الحقوق التي تناولها المشرع في الأبواب الأربعة الأولى من نظام العمل  :

أولاً: الباب الأول

حدد النظام أن من حقوق العامل على صاحب العمل أن يُعلنه بلائحة العمل في مكان ظاهر فور أن يتم اعتمادها، ويستطيع كافة العُمال الانتباه لها في المنشأة أو الشركة، أو قد يتم الإعلان بوسائل أخرى كتوزيع مدونة النظام عليهم والتي تكفل معرفة العاملين بحقوقهم والالتزامات الملقاة على عاتقهم .

ومن حقوق العامل أنه في  حال أن انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو حدث تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، فإن عقود العمل لا يتأثر سريانها في الحالتين، والخدمة تُعتبر مستمرة.

ولا تتأثر حقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. وإذا انتقلت المنشآت الفردية لأي سبب فيجوز أن يتفق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد وذلك بشرط موافقة العامل الخطية على ذلك، وفي حال عدم موافقة العامل فإنه يتقدم لطلب لإنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.

أما المبالغ التي تكون في ذمة رب العمل وحقاً للعامل ولم يتقاضاها فإنها بحسب النظام تُعتبر ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى.

 وفي سبيل استرجاع أو استيفاء تلك الديون فإن للعامل أو روثته امتياز استرجاعها على كافة أموال صاحب العمل.

فمن حق العامل الحصول على مبلغ مُعجل يُعادل أجر شهر واحد في حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية شركته أو منشأته وذلك كأولوية قبل سداد أي مبلغ آخر حتى ولو كانت مصروفات قضائية أو مصروفات إفلاس أو تصفية، وتكون المبالغ المستحقة للعامل ديوناً ممتازة على عاتق صاحب العمل.

ثانياً: الباب الثاني

ومن حقوق العمال التي فرضتها وزارة العمل على نفسها مساعدتهم في  الحصول على الأعمال التي تلائم قدراتهم ومؤهلاتهم.

ومساعدتهم تكون من خلال عديد الأمور كـ :

  • الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
  • إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.
  • تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني.
  • بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.

ولم يتناسى النظام حقوق العامل السعودي على باقي العمال وأعطاه الأولوية في التوظيف في كافة المنشآت أياُ كان نشاط تلك المنشآت، وبغض النظر عن عدد العاملين فيها، كما ألزم أصحاب الأعمال  العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير الوسائل اللازمة لترغيبهم في العمل بغية الاستمرار فيه ، وإعطائهم الفرصة المناسبة لإثبات ذواتهم في العمل.

كما حدد النظام نسبة 75% كنسبة مأوية يجب ألا يقل عنها العمال السعوديين في أي منشأه وذلك من مجموع العمال الذين يستخدمهم صاحب العمل .

ولكن هناك استثناء على أصل القاعدة  أن للوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات العلمية، أو إذا كان من الصعب أو من المتعذر إيجاد البدائل المناسبة أن يخفض هذه النسبة ولكن بشكل مؤقت.

وعن حقوق العمال المعوقين اشترط النظام على كل صاحب عمل يعمل لديه 25 عاملاً فما أكثر، وكانت طبيعة العمل في مؤسسته تُمكنه من تشغيل المعوقين  المؤهلين مهنياً أن يًشغل 4% منهم على الأقل وذلك من مجموع عدد عماله ، وذلك بغض النظر عن طريقة ترشيح المعوقين في مؤسسته.

وعلى صاحب العمل أن يُرسل إلى مكتب العمل المُختص تقريراً بعدد الوظائف وطبيعة الأعمال التي يشغلها المعوقون المؤهلون مهنياً، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم.

وفي حال أن أُصيب أي عامل بإصابة عمل ترتب عليها تراجع في قدراته التي كان معتاداً عليها  أن يعوضه صاحب العمل عن الإصابة التي لحقت به، وإن كانت تلك الإصابة لا تمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق فيتوجب على صاحب العمل توظيفه في عمل يلائمه بأجر مناسب.

ثالثاً: الباب الثالث

ومما يُعتبر حقوقاً حصرية للعامل السعودي – بهدف توطين العمالة السعودية لتوازن المنافسة المشروعة في سوق العمل – هو عدم مساواتها ببعض اشتراطات العمل التي يتطلبها النظام للعامل غير السعودي ومنها أنه لا يجوز لغير السعودي أن يمارس أو يُسمح له بمزاولة أي عمل سواء كان عملاً صناعياً أو تجارياً أو زراعياً أو مالياً أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية، إلا بعد أن يتمكن من الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفقاً لنموذج أعدته الوزارة لهذا الغرض.

ومن حقوق العامل غير السعودي ما يلي :

  • صاحب العمل هو من يتحمل رسوم استقدامه.
  • يتحمل صاحب العمل رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما.
  • يتحمل صاحب العمل الغرامات التي تترتب على التأخير في تلك الإجراءات.
  • يتحمل صاحب العمل رسوم تغيير المهنة.
  • يتحمل صاحب العمل رسوم الخروج والعودة.
  • يتحمل صاحب العمل تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
  • كما يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.

وفي حال وفاة العامل فإن صاحب العمل يلتزم بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.

رابعاً: الباب الرابع

ومن الحقوق الخاصة للعمال السعوديين أن على عاتق كل صاحب عمل القيام بتجهيز عماله السعوديين، وتحسين مستواهم الفني والإداري والمهني وذلك لإحلالهم بشكل متدرج في الأعمال التي يستحوذ عليها غير السعوديين، وعلى صاحب العمل مهمة تقييد أسماء العمال السعوديين  الذين أحلهم محل العمال غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.

كما أن على كل صاحب عمل يعمل لديه  خمسين عاملاً فما يزيد أن يقوم بتدريب وتأهيل نسبة من العمال السعوديين لا تقل عن (12%) من مجموع عماله وذلك بشكل سنوي منتظم.

 ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يقومون بإكمال دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة، ولوزير العمل الحق في رفع تلك النسبة بقرار منه، وذلك بشرط ألا يخل ذلك بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل:

  وينبغي أن يتسم عقد التأهيل بالشروط الآتية :

  • أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً.
  • أن يُحدد في عقد التأهيل نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليه.
  • أن يحوي عقد التأهيل مدة التدريب ومراحله المتتابعة.
  • أن يُحدد فيه المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة بشرط ألا يكون تحديد المكافئة قائم على أساس القطعة أو الإنتاج.

وللوزير حق إصدار قرارات لها صبغة إلزامية على المنشآت يشترط عليها قبول  عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ وذلك بغية تدريبهم واستكمال الخبرة العملية، وذلك وفق شروط محددة.

وعقد التأهيل والتدريب يسري عليه الأحكام التي وردت في نظام العمل والتي تتعلق بما يلي :

  • الإجازات السنوية.
  • العُطلات الرسمية.
  • الحد الأقصى لساعات العمل.
  • فترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية.
  • قواعد السلامة والصحة المهنية.
  • إصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير.