لم تترك الشريعة الإسلامية شاردة أو واردة إلا وتطرقت إليها بالأحكام المفصلة، ومن ذلك موضوع المفقود والغائب، فبالرغم من التطور الكبير في مجال الاتصالات والمواصلات إلا أننا نجد أن ظاهرة الغياب والفقد لازالت لم تنته بعد، ولذلك فقد كان الأمر بحاجة لتقنين وربط وقد أنتبه المشرع السعودي لذلك في قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي سنتناول أهم أو أبرز ما جاء فيه وتعلق بهذا الأمر، وذلك فيما يلي:
1- ما هو تعريف الغائب وفق نظام الأحوال الشخصية الجديد؟
بحسب الفقرة الأولى من (المادة 161) فالغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه ومصالح غيره.
2 – ما هو تعريف المفقود وفق النظام؟
المفقود هو الغائب الذي لا تُعرف حياته ولا وفاته.
3 – ما هو الحل القانوني إذا لم يكن للغائب أو المفقود ثمة وكيل؟
في تلك الحالة فإن للمحكمة أن تُعين ولياً لإدارة أمواله كلها أو بعضها.
وقد جاء في المبدأ القضائي رقم (121) ما يلي: ” عندما تتحقق المصلحة ببيع عقار الغائب الذي لا يعلم مكانه، فإن للقاضي بعد اتخاذ كافة ما يُمكن اتخاذه من الوسائل، وشهادات المجاورين والعارفين بتلك الأملاك، أن يأذن بالبيع بعد استكمال بقية الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (169) في 28/5/1399 هـ وأن يوضع تحت المزاد العلني، ويُباع بعد أن يثبت أن الثمن الذي رسا به ثمن مثله “
4 – من المخول بإدارة أموال الغائب والمفقود؟
الولي الذي تعينه المحكمة هو المخول بإحصاء أموال الغائب أو المفقود وإدارتها وفقاً لأحكام إدارة أموال القاصرين.
5 – ما هي الحالات التي ينتهي الفقد فيها؟
ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:
الحالة الأولى: إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
الحالة الثانية: إذا صدر حكماً قضائياً باعتبار المفقود متوفي.
6_ ما هي واجبات المحكمة قبل أن تحكم بوفاة المفقود؟
يتعين على المحكمة أن تتخذ كل ما يلزم حتى تصل إلى معرفة إذا ما كان المفقود حياً أو ميتاً قبل أن تحكم بوفاته.
7 – ما هي الحالات التي تحكم فيها المحكمة بوفاة المفقود والقيود على ذلك؟
بناء على طلب يُقدمه كل ذي مصلحة فالمحكمة تحكم بوفاة المفقود في حال أن قام دليل على وفاته.
وفي حال لم يظهر أي دليل على وفاة المفقود فلا تحكم المحكمة بوفاته إلا بعد مضي مدة معينة بحسب الملابسات التي أحاطت بالفقد، وذلك كما يلي:
أولاً: مضي مدة أربع سنوات من تاريخ إبلاغ الجهات المختصة بفقدانه، في حال أن فُقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه.
ثانياً: مضي سنة من تاريخ الفقد، وذلك في حال أن فُقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.
8- ما هو التاريخ الذي يُعتد به لوفاة المفقود؟
تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود يُعتبر هو تاريخ وفاته، وإذا ثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً فيتم تغيير تاريخ الحكم بتاريخ الوفاة الحقيقي.
9 – ما هي الآثار المترتبة على اعتبار المفقود متوفي ثم ظهوره حياً؟
يترتب على ذلك أمرين:
الأول: أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.
الثاني: أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.
وفيما يتعلق بذلك فقد جاء في الجزء الثالث عشر في الصفحة الخامسة والثلاثين من كشف القناع ما يلي: ” (فإن عاد زوجها قبل ذلك كمفقود) وإن كان قبل الدخول، ردت إلى الأول، وإن كان بعده، فإنه يخير زوجها الأول بين أخذها من الثاني وبين تركها للثاني وله الصداق الذي أعطاها هو، يأخذه من الثاني، ويرجع به الثاني عليها، وله أي للزوج القادم (تضمين البينة) التي شهدت بموته (ما تلف من ماله) لتسببها في إتلافه (وله تضمين متلفه) لمباشرته الإتلاف (وتضمن البينة مهر الثاني) لأنها تسببت في غرمه”.